الشيخ حسين الحلي
71
أصول الفقه
مفروض الحصول . ولعله لأجل الاشكال في كون الفعل المأخوذ منه العنوان المنتزع داخلا في التكليف ، غيرت النسخة فزيد لفظ « لا » النافية بين « نحو » و « يكون » . وشدّد الواو من قوله « أولا » ونوّنت اللام ، أو حذفت هذه الكلمة أعني قوله « أولا » ليكون الحاصل هو الصورة الثالثة . وحينئذ يكون قوله « ويترشح » عطفا على المنفي أو يكون معطوفا على الخبر أعني قوله « موردا للتكليف » ، هذا . ولكن صاحب الكفاية قدّس سرّه لم ينظر إلى الواجب المعلق الذي ابتكره صاحب الفصول قدّس سرّه بنظر كونه مشروطا بالعنوان المنتزع من الأمر المتأخر ، بل نظر إليه بنظر كونه واجبا مطلقا من جميع الجهات ، وأن وجوبه الفعلي الحالي مطلق من جميع الجهات سوى أن متعلقه كان استقباليا لكونه مقيدا بالزمان المستقبل ، ولأجله قال فيما سبق : نعم ، يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية كونه حاليّا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم ، وإلّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فان ما رتّبه عليه من وجوب المقدمة فعلا - كما يأتي - إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته لا من استقبالية الواجب ، فافهم « 1 » . وقال هنا بعد العبارة السابقة : لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 101 - 102 .